لائحة الإمتحاناتعملاً بأحكام المادة 24 ( م ) من قانون أكاديمية السودان للعلوم لسنة 2004م أصدر مجلس الأساتذة اللائحة الآتي نصها:
الفصل الأول: اسم اللائحة وبدء العمل بها
1-1 تسمى هذه اللائحة " لائحة الامتحانات للمناهج بالمقررات الدراسية لسنة 2008م" ويبدأ العمل بها من تاريخ إجازتها من مجلس أساتذة أكاديمية السودان للعلوم وتوقيع رئيس المجلس عليها.
1-2 إلغاء: تلغي هذه اللائحة لوائح امتحانات مجالس التنسيق المعمول بها قبل صدور هذه اللائحة على أن تظل كل الأحكام التي اتخذت بموجبها صحيحة ونافذة.
1-3 يكون للكلمات والجمل التالية ذات المعاني المذكورة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق معني آخر:
• اللائحة: يقصد بها لائحة الامتحانات للمناهج بالمقررات الدراسية بالأكاديمية.
• لجنة الامتحانات المركزية: يقصد بها لجنة الامتحانات المشكلة بقرار من المجلس.
• مجلس الممتحنين: يقصد به مجلس المدرسين والأساتذة الممتحنين للبرنامج المعني المشكل بقرار من رئيس مجلس التنسيق.
• لجنة الامتحان: يقصد بها لجنة الامتحان والنظام والمراقبة المشكلة بقرار من رئيس مجلس التنسيق المعني وموافقة لجنة الامتحانات المركزية.
• الطالب: يقصد به أي من طلاب وطالبات الأكاديمية المسجلين للدراسة بنظام المناهج بالمقررات الدراسية .
الفصل الثاني: ضوابط عامة
2-1 تستمر فترة الدراسة لبرامج الدراسات العليا بالأكاديمية حسب البرامج المجازة من مجلس الأساتذة بشأنها وتشتمل على الدراسة على بالمقررات والبرامج التدريبية، والبحوث التكميلية ( إن وجدت ).
2-2 تعقد الامتحانات في نهاية كل فصل دراسي ويجلس الطالب المسجل للامتحان في كل مادة من مواد الفصل الدراسي.
2-3 رئيس مجلس التنسيق هو رئيس لجنة الإمتحان في مجلس التنسيق المعني ، ويتولى تشكيل اللجان اللازمة لتنظيم أعمال الامتحان .
2-4 تتكون لجنة الامتحان من أربعة أعضاء بما فيهم رئيس اللجنة، ويتم تعيينهم بقرار من مدير الأكاديمية بناء على توصية مجلس التنسيق المختص.
2-5 للجنة الامتحان الحق في الاستعانة بمراقبين للامتحانات من داخل الأكاديمية أو من خارجها ، على أن يكونوا من حملة الماجستير على أقل تقدير.
2-6 لمجلس التنسيق أن يقرر أي الامتحانات يراها ضرورية (تحريرية أو شفوية أو عملية أو غيرها) في الحالات التي يرى فيها ضرورة لذلك.
2-7 يسلم أستاذ المادة الإمتحان والأجوبة النموذجية لرئيس لجنة الإمتحان.
2-8 تحفظ الامتحانات التحريرية في سرية تامة والإخلال بهذا الشرط يعرض للمساءلة القانونية والمحاسبة.
2-9 تكون مدة الامتحان حسب المجاز من مجلس الأساتذة لكل مساق دراسي (ثلاث ساعات لكل مادة يستغرق تدريسها ساعتين فأكثر إسبوعياً خلال الفصل الدراسي، وساعة ونصف الساعة للمادة التي تدرس في وقت أقل).
2-10 يوزع مجموع درجات المادة الكلية على أسئلة الامتحان (في حالة تعددها)عند التصحيح، ويراعى جبر الكسر الأعلى من نصف لواحد صحيح في المجموع الكلي للمادة الواحدة. ويعتمد مجلس التنسيق توزيع الدرجات للنظري والعملي وأعمال السنة وغيرها لكل مادة.
2-11 يقوم بتصحيح امتحان المادة أستاذ المادة المعنية، وفي حالة عدم وجود مدرس المادة يسند رئيس مجلس التنسيق التصحيح الي من يختاره من الأساتذة والباحثين على ان يعرض الأمر على المجلس في أول انعقاد له لاعتماده.
2-12 يجوز للجنة الإمتحان بالمجلس المعني حرمان أي طالب لم يسدد أي رسوم مقررة عليه من الجلوس للامتحان وفقاً للوائح.
2-13 أي طالب يتغيب عن أمتحان معلن دون عذر مقبول يعتبر راسباً في ذلك المقرر.
2-14 تعرض نتيجة الامتحان على مجلس الممتحنين، سواء على مستوى بعض المجالس الفرعية أو على مستوى مجالس التنسيق أولاً بغرض مناقشتها والتوصية بشأنها لمجلس التنسيق الذي يجوز له
|