لائحة الدرجات العلمية

    عملاً بحكام المادة 24 (م) من قانون أكاديمية السودان للعلوم لسنة 2004 أصدر مجلس الأساتذة الباحثين في اجتماعه رقم (1) لسنة 2004 م بتاريخ 11 أغسطس 2004م اللائحة الآتي نصها :
الفصل الأول :أحكام تمهيدية
1-1 اسم اللائحة
تسمى هذه اللائحة (لائحة الدرجات العلمية) ويعمل بها من تاريخ توقيع رئيس المجلس عليها .
1-2 تفاسير
( أ) تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة والمفسرة في قانون أكاديمية السودان للعلوم لعام 2004م ذات المعاني الممنوحة لها في ذلك القانون .
(ب) المعاني والإيضاحات
الأكاديمية : يقصد بها أكاديمية السودان للعلوم المنشأة بموجب أحكام المادة 8 من القانون .
القانون : يقصد به قانون أكاديمية السودان للعلوم لعام 2004 .
المجلس : يقصد به مجلس أساتذة الأكاديمية.
أمين الشئون العلمية : يقصد به أمين الشئون العلمية بالأكاديمية.
أمين المكتبة : يقصد به أمين المكتبة المعين وفق أحكام المادة 21 من القانون .
المسجل : يقصد به مسجل الأكاديمية.
المشرف : يقصد به الشخص المعين للإشراف على الطالب المسجل لدرجة علمية مما تمنحه الأكاديمية في التخصصات التي تحددها الأكاديمية .
الطالب: يقصد به أي شخص مسجل بالأكاديمية بقصد الحصول على إجازة علمية مما يمنحه المجلس .
البرنامج العلمي : يقصد به منظومة من المجالات البحثية في تخصص دقيق .
منسقو البرامج : ويقصد بهم رؤساء مجلس التنسيق و رؤساء الأجهزة البحثية.
مجلس تنسيق البرامج: يقصد به المجلس الذي يرأسه منسق البرامج في التخصصات التي تحددها الأكاديمية.
مسجل البرنامج : يقصد به الشخص المكلف بمتابعة إجراءات التسجيل والامتحانات في مجلس البرنامج.
الهيئات والمراكز : يقصد بها الجهات المكونة للإتحاد الفدرالي للأكاديمية.
1-3 أمانة الشئون العلمية
تعمل أمانة الشئون العلمية على تطوير ومتابعة الأداء الأكاديمي بهيئات ومراكز ومعاهد ووحدات الأكاديمية من حيث المناهج ونظم الامتحانات والقبول والتسجيل وذلك بالتنسيق مع مجالس تنسيق البرامج البحثية .
تقوم أمانة الشئون العلمية بالمسؤوليات التالية :-
(‌أ) الإشراف على أعمال المجلس ولجانه المتخصصة ومتابعة وتنفيذ القرارات التي تصدر عنها وحفظ السجلات الخاصة بها .
(‌ب) الإشراف على إجراءات التحويل من برنامج إلى برنامج أو من قسم إلى قسم داخل الأكاديمية ومن الجامعات الأخرى إلى الأكاديمية وبالعكس .
(‌ج) استخراج الشهادات الكرتونية التي تمنح لخريجي الأكاديمية وحفظ السجلات الخاصة بذلك
(‌د) تنظيم حفل التخريج وتوثيق الشهادات الممنوحة .
(‌ه) الإشراف على التدريب والتأهيل في التخصصات والتقانات النادرة .
(‌و) تنظيم الكورسات الخاصة بمطلوبات الدراسة بالتعاون مع مجالس التنسيق.
1-4 المسجل
يقوم المسجل بالمهام التالية :-
(‌أ) الإشراف على أعمال مسجلي البرامج الفرعية .
(‌ب) الإشراف على إجراءات التسجيل للبرامج الدراسية والبحوث .
(‌ج) حفظ سجلات الطلاب.
(‌د) متابعة سير الدراسة في البرامج المختلفة عبر التقارير التي تصل إليه من المنسقين .
(‌ه) استلام الرسائل المطبوعة وإرسالها إلى الممتحنين المعنيين ومتابعة الامتحانات ونتائجها لعرضها على المنسقين .
(‌و) استخراج الشهادات.
(‌ز) أي مهام أخرى توكل إليه من قبل أمانة الشئون العلمية.
1-5 مهام وصلاحيات مجلس تنسيق البرامج بالمراكز والهيئات والمعاهد المعنية
(‌أ) وضع الخطط لإنشاء وتطوير ومتابعة وتنفيذ برامج الدراسات العليا بمجالس التنسيق.
(‌ب) إجازة أسماء المرشحين للقبول لبرامج مجلس التنسيق المعنى .
(‌ج) تقديم توصية لمجلس التنسيق المعنى بنتائج امتحانات برامج المجلس .
(‌د) إجازة الخطط لإنشاء وتطوير ومتابعة وتنفيذ برامج الدراسات العليا بالهيئة أو المركز أو المعهد المعنى.
(‌ه) دراسة كل الحالات التي ترفع إليه من المنسقين وغيرها حول البرامج الدراسية والبحوث بالهيئة أو المركز أو المعهد المعنى . ودون الإخلال بعموم هذا النص تكون له الاختصاصات الآتية :-
1) متابعة تنفيذ برامج الزمالات والدرجات العلمية .
2) فرز طلبات المتقدمين واختيار المرشحين والتوصية بالمشرفين والمشرفين المعاونين على الدراسة
3) إجازة تقارير الممتحنين ورفعها للأكاديمية .
4) الإعلان عن برامج البحوث والزمالات والتوصية لمجلس الأساتذة بالإضافة أو الحذف لأي برامج حسب ما يقتضيه الحال .
5) الإطلاع على تقارير أداء الطلاب والتوصية بما يراه مناسباً لتجويد الأداء .
6) توجيه الطلاب ومساعدتهم في اختيار وتحديد بحوثهم وتوفير الامكانات التي تساعدهم في دراستهم متى كان ذلك ممكناً.
7) دراسة طلبات الالتحاق وإجراء المقابلات إذا لزم الأمر واتخاذ التوجيه المناسب بشأن كل طلب .
1-6 المشرفون الرئيسون والمشرفون المعاونون
1-6-1 أحكام عامة

(‌أ) يجب أن يكون هناك مشرفاً رئيساً لكل طالب مسجل بالأكاديمية بالبحث ومسئولاً مسئولية كاملة عن البحث، ويجوز أن يكون له مشرف معاون.
(‌ب) يكون المشرف الرئيس أو المشرف المعاون من بين أعضاء هيئة التدريس من داخل الأكاديمية أو من بين أشخاص مؤهلين من ذوي الخبرة من خارج الأكاديمية.
(‌ج) إذا كان المشرف الرئيس من خارج الأكاديمية يجب أن يكون هناك مشرفاً معاوناً من داخل الأكاديمية.
(‌د) يرشح منسقو مجالس التنسيق للبرامج المعنية المشرفين الرئيسين والمعاونين.
(‌ه) يجب أن ترفق السيرة الذاتية للمشرفين الرئيسين والمشرفين المعاونين إلي منسقي البرامج .
1-6-2 يكون الحد الأدنى للدرجة العلمية للمشرف على النحو التالي :-
(‌أ) دبلوم العلوم أو التقني: يكون المشرف بدرجة أستاذ مساعد من حملة الماجستير وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
(‌ب) ماجستير العلوم أو التقني: أستاذ مساعد حاصل على درجة الدكتوراه.
(‌ج) الدكتوراه: أستاذ مشارك حاصل على درجة الدكتوراه وتكون له خبرة في المجال البحثي والعلمي وله نشر علمي ، ويكون معه مشرف معاون من حملة الدكتوراه.
1-6-3 واجبات المشرف الرئيس
يختص بالإشراف على أداء الطالب من خلال البحوث والدراسات والمقترحات والتجارب التي يجريها وذلك بغرض إعداد الرسالة العلمية للدرجة المسجل لها ، ودون الإخلال بعمومية ما تقدم تكون له الاختصاصات التالية:-
(‌أ) توجيه ومساعدة الطلاب في تحديد وتخطيط بحوثهم.
(‌ب) إرشاد الطلاب في استخلاص النتائج النهائية في الأطروحات.
(‌ج) تقديم تقرير لمجلس التنسيق عن أداء الطالب سنوياً في حالة الدكتوراه أو الماجستير بالبحث وكل ستة أشهر إذا كان المشرف من الخارج (ويجوز تقديم تقرير مشترك مع المشرف المعاون).
(‌د) الوقوف على تنفيذ التصحيحات والتعديلات التي يقترحها الممتحنون في الأطروحة.
1-6-4 واجبات المشرف المعاون

(‌أ) مساعدة المشرف الرئيس والإشراف على إجراء الدراسة المتعلقة بالتخصص إن وجدت .
(‌ب) إرشاد الطلاب في استخلاص النتائج النهائية في الأطروحات.
(‌ج) تقديم تقرير لمجلس التنسيق عن أداء الطالب نصف سنوي في حالة الدكتوراه أو الماجستير وكل ثلاثة أشهر إذا كان المشرف من الخارج.
(‌د) الوقوف على تنفيذ التصحيحات والتعديلات التي يقترحها الممتحنون في الأطروحة.
الفصل الثاني: إجراءات القبول والتسجيل
2-1 التقديم للدراسة

(‌أ) تقبل طلبات التقديم للتسجيل للدرجات بالبحث على مدار العام.
(‌ب) تعلن مواعيد التقديم والتسجيل للدرجات العلمية المختلفة في أجهزة الإعلام.
(‌ج) يتم الحصول على استمارة التقديم من رئاسة الأكاديمية أو من منسق البرامج بعد دفع الرسوم المقررة.
(‌د) على المتقدم مراجعة اللوائح الخاصة بالأكاديمية والبرامج التي يرغب في دراستها .
(‌ه) تملا الاستمارة من نسختين مطبوعة (أو بالخط الواضح).
(‌و) ترفق صورتين في حجم جواز السفر مع الاستمارة.
(‌ز) ترفق الشهادات العلمية الأصلية وصورة واحدة من كل الدرجات السابقة المؤهلة التي يتم الحصول عليها وسوف ترجع الشهادات الأصلية بعد فحصها بواسطة المسجل.
(ح) على المتقدمين للدراسات العليا تقديم اسمين لشخصين كمرجع وللتذكية لاستقاء المعلومات الخاصة بعملهم وخبرتهم أو كليهما.
(ط) يجوز للمسجل أن يطلب من العاملين في القطاع العام أو الخاص تقديم شهادة تفرغ كلي أو جزئي حسب متطلبات الدراسة وفق البرنامج المعلن.
(ي) بعد ملء واكتمال استمارة التقديم تسلم ومعها الوثائق المطلوبة لمسجل البرنامج المختص لمراجعتها.
(ك) ترسل استمارات التقديم لمنسقي البرامج ليتم تحويلها لمديري البرامج الفرعية التابعة لهم لدراستها والتوصية بشأنها.
(ل) ترفع التوصية لمجلس منسق البرنامج:
1) القبول بدون امتحان تأهيل
2) القبول بامتحان تأهيل
3) القبول شريطة دراسة مقررات تكميلية مع أكاديمية معينة أو غيره والنجاح فيها
4) القبول مع دراسة مطلوبات البرامج
5) الرفض
2-2 الترشيح للقبول

(‌أ) يقبل المتقدمون لدرجتي الماجستير بالبحث والدكتوراه بموجب خطاب منسق الدراسات العليا بناءاً على توصية مجلس بحوث البرامج المعنية أو أي لجان أخري خاصة بالدراسات العليا وإجازة خطة البحث وتعيين المشرف الرئيس وتوقيع رئيس مجلس بحوث البرنامج المختص.
(‌ب) تعلن أسماء الطلاب المرشحين للقبول في لوحة إعلانات الأكاديمية و مجالس تنسيق البرامج.
2-3 إجراءات التسجيل
(‌أ) يسجل الطلاب للقبول بالبرنامج المعني بمجلس التنسيق بعد دفع المصروفات الدراسية المقررة.
(‌ب) تعاد صورة من الاستمارة بعد ملئها للبرنامج المعنى.
(‌ج) يتم تسجيل المرشحين للقبول كطلاب متفرغين كلياً أو لبعض الوقت، ويمكن تسجيل طلاب غير متفرغين في حالات خاصة.
(‌د) يجب على كل الطلاب التأكد من الحصول على بطاقات التسجيل من مسجل البرنامج أو الأكاديمية وإبرازها عند الطلب.
(‌ه) تمنح البطاقة للطلاب الذين قاموا بدفع المصروفات الدراسية كاملة.
(‌و) على الطلاب تجديد بطاقات التسجيل بعد مرور عام من تسجيله .
(‌ز) للبرنامج المعنى الحق في إلغاء تسجيل الطالب بعد توصية مجلس بحوث مجلس التنسيق المعني إذا لم يتمكن الطالب من بدء دراسته المقررة بالبحث بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التسجيل.

الفصل الثالث : النظم العامة للبرنامج بالمقررات الدراسية

3-1 يجوز أن تقدم الأكاديمية والبرامج التابعة لها دراسات عليا يمنح الطالب بعد إكمالها بنجاح الدبلوم فوق الجامعي أو درجة الماجستير في التخصص الذي درسه وذلك حسب الشروط المبينة في اللائحة العامة أو في أي لائحة أخري بتلك الدراسة يجيزها مجلس الأساتذة.
3-2 يقوم القسم المختص بالبرنامج المعنى بدراسة القضايا والأعمال المتعلقة بكل البرامج العلمية بغرض رفعها لمجلس بحوث مجلس التنسيق وذلك بموجب التقارير التي يرفعها منسق البرنامج ويشمل ذلك:
(‌أ) تقديم البرامج البحثية الجديدة ومراجعة الدراسات القائمة وتطويرها.
(‌ب) فرز الطلبات المحولة من الدراسات العليا والشئون العلمية وإعداد قوائم المرشحين للقبول.
(‌ج) الإشراف على تنفيذ برامج الدرجات العلمية ومتابعة سير البحث العلمي.
(‌د) مناقشة نتائج امتحانات البرامج المختلفة بوساطة المجالس العلمية ومجالس البحوث المعنية.

الفصل الرابع : النظم العامة لدرجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه

4-1 طرح وإجازة مشروع البحث
تمنح أكاديمية السودان للعلوم درجة الدبلوم العالي، والدبلوم التقني، والماجستير، والماجستير التقني؛ ودرجة الدكتوراه وفق ضوابط الرسائل العلمية والأطروحات التي يوافق عليها المجلس.
4-2 شروط القبول
( أ ) درجة دبلوم العلوم:
1) الحصول على البكالوريوس من أي جامعة معترف بها.
( ب) درجة الدبلوم التقني:
1) الحصول على درجة البكالوريوس من أي جامعة معترف بها.
2) يجوز قبول الطلاب الحاصلين على درجة الدبلوم التقني والوسيط (نظام الثلاثة سنوات) وفق الشروط التالية:
أ ) الحصول على الشهادة السودانية وبها نجاح في سبع مواد على الأقل.
ب) الحصول على درجة جيد جداً على الأقل في شهادة الدبلوم التقني والوسيط (نظام الثلاثة سنوات) .
ج ) أن يكون للمتقدم خبرة عملية في مجال التخصص المطلوب لا تقل عن سبع سنوات.
د ) فترة الدبلوم التقني لحملة الدبلوم التقني والوسيط (نظام الثلاثة سنوات) عامان دراسيين (18 شهراً تقريباً) ، على أن تكون كالآتي:
1. تكون الفترة الأولى (9 أشهر) عبارة عن كورسات تكميلية وتأهيلية .
2. تكون الفترة الثانية (9 أشهر) عبارة عن البحث النظري والتكميلي .
( ج ) درجة الماجستير:
1) الحصول على درجة البكالوريوس من مؤسسة تعليم عالي معترف بها أو،
2) الحصول على دبلوم فوق الجامعي بدرجة جيد جداً على الأقل من مؤسسة تعليم عالي معترف بها أو،
3) يجوز لمجلس تنسيق البرنامج النظر في قبول الطلاب الحاصلين على الدبلوم فوق الجامعي بتقدير مقبول من أكاديمية معترف بها مع خبرة في مجال التخصص لا تقل عن ثلاثة أعوام وذلك بتوصية من مجلس أبحاث مجلس التنسيق المعني.
( د ) درجة الماجستير التقني:
1) الحصول على درجة البكالوريوس على الأقل من مؤسسة تعليم عالي معترف بها أو،
2) الحصول على الدبلوم التقني من أكاديمية السودان للعلوم بدرجة جيد أو،
3) الحصول على الدبلوم التقني من أكاديمية السودان للعلوم بدرجة مقبول مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات أو،
4) الحصول على الدبلوم التقني من أكاديمية السودان للعلوم بنسبة نجاح لا تقل عن 60% لحملة الدبلوم التقني والوسيط (نظام 3 سنوات).
( هـ ) درجة الدكتوراه:
1) الحصول على درجة الماجستير من أكاديمية السودان للعلوم أو ما يعادلها من المؤهلات حسب ما يقرره مجلس بحوث مجلس التنسيق المعني.
2) يجب على المتقدم أن يثبت مقدرته وتدريبه الكافي لمباشرة ما يقترح من بحث علمي ومقررات دراسية.
4-3 منهج الدراسة

( أ ) يجب على الطالب متابعة بحث مجاز يمتد لفترة لا تقل عن:
1) في حالة الدكتوراه : سنتين أكاديميتين (أو ثلاث سنوات للمتفرغين لبعض الوقت).
2) في حالة الماجستير: سنة أكاديمية واحدة (أو سنتين أكاديميتين للمتفرغين لبعض الوقت).
( ب)
1) المدة القصوى لطالب الدكتوراه لإكمال بحثه مرور أربع سنوات أكاديمية (أو خمس سنوات للمتفرغين لبعض الوقت) ولطالب الماجستير سنتين ونصف سنة أكاديمية (أو ثلاث سنوات ونصف للمتفرغين لبعض الوقت).
2) يجوز لمجلس البرنامج في بعض الحالات الخاصة الموافقة على تمديد الفترات المقررة.
3) يجب أن يقدم الطالب في كل الحالات استمارة التمديد بوساطة المشرف الرئيس ومجلس بحوث البرنامج المعنى وذلك في مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.
( ج) يجب تتابع الدراسة بصورة متصلة عدا في حالات الموافقة من مجلس البرنامج المعنى.
1) يجب أن يكون الطالب على استعداد لمواصلة البحث في الأكاديمية خلال الفترات العادية أو في فترات أخري يحددها المشرف الرئيس.
2) على الطالب أن يوضح لمسجل البرنامج عنوانه الدائم الذي يمكن مخاطبته به؛ كما عليه أن يبلغ مسجل مجلس التنسيق بأي تغيير في العنوان.
3) على الطالب الذي تقتضي دراسته الغياب من الأكاديمية بسبب نشاط خارجي مرتبط بدراسته أن يقدم ذلك للموافقة بوساطة المشرف الرئيس ومجلس تنسيق البرنامج المعنى أو أي لجان دراسات عليا معنية على ألا تتجاوز مدة الغياب من الأكاديمية تسعة أشهر والتي يجب أن يكون الطالب خلالها على اتصال مع مشرفه الرئيس.
4) يجوز للمشرف أن يوصي إلى مجلس تنسيق البرنامج المعني بإنهاء دراسة وتسجيل الطالب إذا كان أداؤه غير مقنع.

4-4 تحويل التسجيل

( أ ) يمكن أن يحول التسجيل من درجة الماجستير إلي درجة الدكتوراه أو العكس بعد موافقة مجلس الأساتذة بناءاً على توصية المشرف الرئيس ومدير البرنامج ومجلس التنسيق المعنى أو أي لجان أخرى معنية بالدراسات العليا.
( ب) يجب أن تقدم توصية التحويل من درجة الماجستير لدرجة الدكتوراه خلال العام الثاني على الأقل من تاريخ التسجيل.

4-5 الرسالة العلمية أو الأطروحة

( أ ) 1) على الطالب أن يوضح موضوع وعنوان دراسته عند التسجيل أو خلال ستة شهور من التسجيل كحد أقصى .
2) يجوز تغيير العنوان قبل ثلاثة أشهر من تسليم الرسالة على أن تخطر الأكاديمية بالتغيير.
3) يجوز تغيير موضوع الدراسة في خلال تسعة أشهر من تاريخ التسجيل.
( ب) على كل طالب يكمل بحثه تقديم رسالة علمية أو أطروحة تتقيد بالشروط الآتية:
1) يجب أن تكتب الرسالة العلمية أو الأطروحة بإحدى اللغتين (العربية أو الإنجليزية) وفي حالات خاصة إذا تحتم استعمال لغات أخري يمكن أن يوافق على هذه اللغات بوساطة مجلس البرنامج المعنى عند التسجيل.
2) يجب أن يكون الجزء الأعظم من الرسالة أو الأطروحة الذي يقدم قد أنجز بعد تسجيل الطالب.
3) يجب أن تكون الرسالة العلمية أو الأطروحة قد أضافت مساهمة واضحة لمعرفة الموضوع وبها دلالة على الأصالة في شكل إضافة علمية جديدة عن طريق تحليل أو نقد مستقل.
(ج ) يقدم الطالب عدد 6 نسخ لملخص الرسالة العلمية أو الأطروحة (حوالي 500 كلمة على الأقل ) باللغتين العربية والإنجليزية.
( د ) 1) يقدم الطالب عدد ست نسخ من رسالته العلمية أو أطروحته والخلاصة لمسجل البرنامج. وعلى المسجل إرسال نسخة من الرسالة العلمية أو الأطروحة لكل ممتحن ويحفظ باقي النسخ لحين الحاجة إليها.
2) على الأساتذة الممتحنين إرجاع النسخ ومعها تقاريرهم عنها إلي مسجل البرنامج.
3) في حالة نجاح الطالب على المسجل أن يرسل:
‌أ- نسختين لمكتبة الأكاديمية.
‌ب- نسخة واحدة لمكتبة البرنامج المختص الدراسات العليا.
‌ج- نسخة واحدة لمكتبة مجلس تنسيق البرامج.
‌د- نسخة واحدة للمشرف الرئيس.
‌ه- نسخة واحدة لدار الوثائق السودانية.
4 ) على المسجل الاحتفاظ بنسخة واحدة من الرسالة العلمية أو الأطروحة في حالة رفضها وإرجاع باقي النسخ لصاحبها.
4-6 مواصفات طباعة وتغليف الرسالة العلمية
يتم الرجوع إلى التفاصيل والضوابط المعدة من قبل لجنة الشئون الأكاديمية ولجنة البحوث والنشر التابعيين لمجلس الأساتذة.
4-7 الأساتذة الممتحنون
( أ ) يعين مجلس تنسيق البرنامج لجنة الممتحنين بناءاً على توصية المشرف الرئيس وموافقة مجلس بحوث مجلس التنسيق المعني وموافقة مجلس الأساتذة.
( ب) تتكون لجنة الممتحنين من ثلاثة أعضاء، ممتحن خارجي وممتحن داخلي بالإضافة للمشرف الرئيس.
( ج) يجب أن يكون الممتحن الخارجي مرجعاً معروفاً أو متخصصاً وذا خبرة في مجال الدراسة.
4
-8 تقويم الرسالة أو الأطروحة

بعد الإطلاع على الرسالة العلمية أو الأطروحة على كل أستاذ ممتحن أن يقدم تقريراً منفصلاً وسرياً لمسجل البرنامج الذي يرفعها لأمانة الشئون العلمية يحتوي على الآتي:
( أ) التوصية بالقبول أو التأجيل أو الرفض.
(ب) توضيح الأسس التي بنيت عليها التوصية.
(ج) تقرير عن الرسالة العلمية مع تقويم الآتي:
1) الأساس النظري للدراسة.
2) الطرق التي اتبعت.
3) النتائج المتحصل عليها.
4) التحليل والتفسير ومناقشة النتائج.
5) الاستنتاجات المستخلصة.
6) التوصيات والمقترحات لأبحاث إضافية.
7) أي تعليقات أخرى.
4-9 الامتحان
( أ ) لا يسمح للطالب بالجلوس للامتحان ما لم يسدد كل الرسوم والمصروفات الدراسية كاملة.
( ب) يجب أن يكون التقديم لدخول الامتحان عن طريق المشرف وذلك في الاستمارة المعدة لذلك.
(ج ) يعقد الامتحان داخل مباني الأكاديمية ما لم تقتض الضرورة غير ذلك.
( د ) على الطالب الحضور في الزمان والمكان المحددين بواسطة مجلس التنسيق.
(هـ) 1) يعقد الامتحان الشفهي بعد استلام مسجل البرنامج كل تقارير الممتحنين .
2) تقدم هذه التقارير للجنة الأساتذة الممتحنين قبل الامتحان مباشرة.
( و ) ترسل لجنة الممتحنين تقريراً موحداً لمسجل البرامج موضحاً فيه الآتي:
1) التوصية بالنجاح أو الرسوب أو التأجيل لمدة لا تزيد عن ستة أشهر للماجستير وعام للدكتوراه يقدم الطالب بعدها رسالته العلمية أو الأطروحة للامتحان مرة أخري.
2) الأسس التي بنيت عليها التوصية.
( ز) يقوم مجلس تنسيق البرنامج بالإطلاع على التقارير والاستمارة ومن ثم:
1) يقدم أسماء و نتائج الطلاب الناجحين لمجلس الأساتذة لإجازتها.
2) تحديد حالات الرفض وفترة الإرجاء.

تصميم وتطوير : مركز تقنية المعلومات - أكاديمية السودان للعلوم جميع الحقوق محفوظة لأكاديمية السودان للعلوم 2008 زوار
28443